الفاضل الآبي

24

كشف الرموز

كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا . ويشترط فيها الاختيار ، ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة . ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن ، إلا مع الخوف . وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بموت كل واحد منهما . ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك . والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط والتعدي . ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك ، ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه . ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، وتجب إعادتها إلى المالك